عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 05-17-2009, 07:46 PM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

رانيا فؤاد: المشرع القطري كفل حقوق ذوي الاحتياجات وفق الشريعة الإسلامية

الدوحة - الوطن والمواطن

قدمت الأستاذة رانيا فؤاد مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل في اليوم الثاني للملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية حول التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة.

وبينت فؤاد في ورقة عملها ان المجتمع الدولي أولى اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم إذا استندت هذه الحقوق بالأساس على المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر حيث إن عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية.

واضافت: فالإعلان العالمي لحقوق الإسان لسنة 1948 يؤكد في مادته الثانية على تمتع جميع الافراد ودون تمييز لأي سبب كان بكافة الحقوق المنصوص عليها ضمن هذا الإعلان.

كذلك الأمر بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966.

واعتبرت ان الإعلان العالمي لحقوق المعاقين الصادر عن الأمم المتحدة 1975 يعد الأساس الذي اعتمدت عليه اغلب التشريعات الوطنية في تكريس حقوق هذه الفئة.

ورأت فؤاد أن المشرع القطري حرصا منه على كفالة حقوق طائفة ذوي الاحتياجات الخاصة قد تكفل هذه الحقوق في العديد من التشريعات كما افرد تشريعا خاصا بهم وهو القانون رقم 2 لسنة 2004 وترجع كفالة المشرع القطري لهذه الحقوق الى المرجعية الاسلامية لدولة قطر وكلنا نعلم ان الشريعة الاسلامية الغراء تعد اساس كفالة حقوق البشر دون تمييز حيث توجب العناية بالمعاق ورعايته وهو فرض عين على من تجب عليه كفالته وفرض كفاية على المسلمين اجمعين.

واستعرضت فؤاد حقوق ذوي الإعاقة في الدستور القطري، وقالت إن المادة (34) من الدستور نصت على أن «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة).

كما نصت المادة (35) من الدستور على ان «الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

وقد نصت المادة (18) من الدستور على انه «يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق».

كما نصت المادة (19) على ان «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين».

وبالنظر الى هذه النصوص نجد ان المشرع الدستوري قد حظر التمييز بين المواطنين لأي سبب كان بشأن الحقوق والواجبات العامة وجعل مبدأ المساواة هو الاساس لهذه الحقوق والواجبات للشخص الطبيعي.

وانطلاقا من مبدأ المساواة الدستوري نجد ان التشريعات العادية قد قامت بتنظيم الحقوق في هذا الاطار انطلاقا من مبدأ عدم مخالفة التشريع للدستور.

في التشريع العادي

ورأت أن المشرع القطري كفل كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2004.

فقد نصت المادة رقم (2) منه على ان «يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة اضافة الى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الاخرى بالحقوق التالية:

1- التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته.

2- الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية.

3- الحصول على الادوات والاجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل.

4- توفير خدمات الاغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الاخرى.

5- العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.

6- ممارسة الرياضة والترويح وفقا لقدراتهم الخاصة.

7- المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة.

8- تأمين المرافق الخاصة بهم في الاماكن العامة.

9- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.

واوضحت أنه وحرصا من المشرع على ضمان كفالة هذه الحقوق فقد تم انشاء المؤسسات التي تعتني بتفعيل النصوص التشريعية الى حيز الوجود فقد عهدت المادة الثالثة من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الى المجلس الاعلى لشؤون الاسرة بالآتي:

يعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة وجميع الجهات المعنية على ضمان تقديم هذه الجهات خدماتها وبرامجها لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات المنصوص عليها في المادة السابقة وبوجه خاص ما يلي:

1- توفير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية والصحية والنفسية، توفير التقارير الطبية الخاصة ولمن يعولونهم بالمجان بشرط الا يكونوا مشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر.

2- توفير فرص العمل والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وتأهيلهم بالجهات المختصة.

3- توعية المواطنين بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تقديم العون اللازم لهم وحسن معاملتهم واندماجهم في المجتمع.

4 - تقديم البرامج التعليمية والتأهيلية المناسبة، وبرامج التربية الخاصة وتوفير وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

5 - توفير فرص ممارسة الرياضة والترويح لهم بما يلبي حاجاتهم وتطوير قدراتهم.

6 - توفير الخدمات الخاصة بهم في مجال الرعاية والعناية والإغاثة والتدريب والتأهيل المهني والخدمات الأسرية والتقنية والرياضية والترويحية».

كما تطرقت فؤاد في ورقتها إلى كفالة الحقوق في العمل وتقلد الوظائف العامة

وقالت ان المشرع القطري قرر في المادة (5) بتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للأسرة بالتنسيق مع هذه الجهات.

كما حظر المشرع التعيين على هذه الوظائف المحجوزة إلا في حالة عدم وجود من يستحق التعيين وبشرط موافقة المجلس.

- وتأكيدا على الحق في تأمين مصدر رزق لذوي الاحتياجات الخاصة قررت المادة (9) استحقاق العاجز عن العمل لمعاش شهري يحدده مجلس الوزراء.

يضاف إلى ذلك أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 38 لسنة 1995 في مادته الثالثة قرر استحقاق الشخص المعاق لمعاش شهري ويتحدد قيمة المعاش بموجب قرار من مجلس الوزراء.

من جهة ثانية، تطرقت فؤاد في رقة عملها إلى الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة.

وقالت ان الغرض من هذه الاتفاقية هو «تعزيز وحماية وكفالة» تمتع الأشخاص المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم. ورغم أن هذه الاتفاقية لم تعرف «الإعاقة» إلا أن المادة الأولى ذكرت أن «الأشخاص ذوي الاعاقة هم الذين يعانون من عاهات بدنية أو عقلية أو حسية أو ذهنية ما قد يمنعهم بالتداخل مع عقبات أخرى من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».

واستعرضت فؤاد المبادئ العامة للاتفاقية التي تشكل القاعدة للحقوق القانونية. هذه المبادئ هي:

1 - احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بانفسهم وباستقلالية.

2 - عدم التمييز وتكافؤ الفرص .

3 - كفالة مشاركة واشراك الاشخاص المعاقين بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

4 - احترام الفوارق وقبول الاعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.

5 - امكانية الوصول .

6 - المساواة بين الرجل والمرأة.

7 - احترام القدرات المتطورة للأطفال المعاقين واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وتطرقت فؤاد إلى الحقوق المقررة في الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقات وهي:

رفع الوعي.

امكانية الوصول.

الحق في الحياة.

حماية ذوي الاعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

والاعتراف بالمعاقين على قدم المساواة مع الآخرين امام القانون وفي التمتع بالأهلية القانونية.

- امكانية اللجوء إلى القضاء.

- حرية الشخص وأمنه.

- عدم التعرض للتعذيب أوالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية.

- عدم التعرض للاستغلال أو العنف أو الاعتداء.

- حماية السلامة الشخصية .

- حرية التنقل والجنسية.

- العيش المستقل والادماج في المجتمع.

- التنقل الشخصي.

- حرية التعبير وابداء الرأي والحصول على معلومات .

- احترام الخصوصية.

- احترام البيت والاسرة.

- التعليم والصحة والتأهيل واعادة التأهيل.

- العمل والتوظيف.

- مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية.

- المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

- المشاركة في الحياة الثقافية وانشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

http://www.al-watan.com/data/2009042...p?val=local9_2

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس