المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملاحظات على هامش مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة


الصحفي الطائر
03-06-2012, 08:08 PM
ملاحظات على هامش مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة
أسئلة مشروعة
تقديم
بعد إنتظار طويل، تم نشر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو المشروع الذي عمل عليه فريق عمل كبير بقيادة الخبير القانوني المحنك، المستشار خليل مصطفي، وأعتبر نفسي واحد من هذا الفريق الكبير، وكان من المخطط أن يتم عرض المشروع على البرلمان المنحل ليصدر خلال 2011 ، لكن الثورة غيرت كل المخططات، وكان لابد من إعادة صياغة المشروع بعد التغير الهائل الحادث بمصر بداية من يناير الماضي، وحسب الوارد بالمشروع المنشور، فقد تشكلت لجنة بالفعل لإعادة الصياغة، ومع كامل التقدير والأحترام لتلك اللجنة إلا أني أعتقد أن رياح الثورة لم تمر على النسخة الأخيرة، وأننا بحاجة إلي حوار مجتمعي جديد، حوار يصل بنا لرؤية أكثر واقعية للقانون، أكثر إرتباطا بحياة البشر ومشاكلهم اليومية، أن نعود بالقانون لعلم الاجتماع، أن النظام خلال عهد مبارك وبعده، خرج بالقانون من علم الاجتماع ليصبح مجرد أداة لتشويه وعي الجماهير، أننا بحاجة إلي تغير عميق بطرق تفكيرنا بما يوازي التغير الثوري الذي تعيشه مصر، وبعيدا عن المحازير التي ألتصقت بنا من عهد سجنا فيه طويلا، وتهدف تلك الورقة إلي التعاطي مع عدة تساؤلات تراها مشروعة، تساؤلات تحتاج منا للتفكير والحوار، ليس بين الخبراء فقط بل بين الجميع وبمقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة، والورقة لا تطرح رؤية قانونية لمشروع القانون بشكل محدد، فقط تحاول قرأة المشروع من ذاوية مختلفة، وأتمني أن تصبح بداية لحوار جاد يصل بنا لمشروع قانون يساهم فعليا في تغير عالم ذوي الإعاقة الكأيب.
ماذا حدث؟
ربما نختلف كثيرا أو قليلا حول توصيفنا، وتوقعاتنا للحالة الثورية بمصر، لكننا نتفق بالتأكيد أن مصر تمر بمرحلة تغير ثوري عميق على كل المستوايات، الكثير مما كان مقبولا قبل شهور لم يعد مقبولا الأن، المجتمع كله بحالة تفاعل معقدة بين كل الطبقات والفئات المختلفة، ودور القانون مطروح بقوة على مستويين، الأول محاسبة نظام أجرم بحق الشعب وضرب عرض الحائط بكل الحقوق والحريات، والثاني، إعادة صياغة المنظومة القانونية المصرية في ظل مفاهيم الحرية، بداية من قانون الطواريء، مرورا بقانون الجمعيات الأهلية، ووصولا لتنظيم حقوق الفئات الأكثر ضعفا، هذه العملية تخضع لقاعدة عامة وضعتها الثورة المصرية، فيجيب أن يوسع القانون من الحريات، ويحفظ كرامة المواطنين، ويحقق العدالة الاجتماعية ( عيش – حرية – كرامة إنسانية ) وبصياغة أخري، يجب أن يكون القانون، مفعلا، ويعطي الحقوق لأصحابها فعليا وواقعيا، كما يجب أن يكون منصفا، وسوف نستعرض مشروع قانون حقوق ذوي الإعاقة بشكل مبسط طبقا لهذه المنظور.
لماذا القانون؟ ظهر القانون وغابت الائحة:
أصبحت المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، أحد المصادر الأساسية للتشريعات المصرية خلال العقد الأخير، ويعد قانون حقوق الطفل المصري هو النموذج الواضح الذي يستند لهذا المصدر، وبالطبع تعد إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المصدر الأساسي لمشروع القانون، والسؤال الهام هنا هو، لماذا نحتاج لهذا القانون؟ فمصر قد وقعت وصدقت على الإتفاقية الدولية وصارت بالفعل جزء من القانون المصري، فما الحاجة إلي قانون جديد وقد أصبحت الإتفاقية قانونا مصريا بالفعل؟ والإجابة ببساطة أن الإتفاقيات الحقوقية تتميز بالعمومية، حيث تنطبق على الإنسان أي كان مكانه، وقد درج القضاء المصري إلا بإستثناءات قليلة، على إعتبارها مجرد مباديء عامة تخلو من الإلزام الفعلي للقانون.
ويعد إصدار تشريع داخلي هام جدا من زاويتين، الأولي، وضع التفاصيل الكاملة للحقوق طبقا للنظام التشريعي الداخلي، والثانية، إصباغ الإلزام القانوني بوضوح ودون الدخول بنفق تفسيرات النصوص القانونية، وهذا ما غاب عن المشروع المقترح، فقد هرب بالفعل من التفصيلات الهامة مفضلا إرسالها إلي الائحة التنفيذية، وهي مبني للمجهول، فلا نعرف متي وأين وكيف ستوضع تلك الائحة التي أصبحت أهم كثيرا من القانون ذاته.
وقبل أن يبادرنا القانونيين بردودهم الجاهزة حول اليات وضع الائحة، وشروطها المعروفة بوصفها شرح للقانون ولا تضيف أحكام جديدة، وغير ذلك من العبارات التي يزدحم بها قاموسنا القانوني العتيق، أود التأكيد على أن هذا الوضع يعقد الموضوع كثيرا، فنحن أمام مشروع قانون خاص بفئات أجتماعية تواجه أتجاهات سلبية شديدة على كل المستويات خاصة المستوي الرسمي، وترك التفاصيل الهامة للائحة التنفيذية يضعنا أمام أحتمالين، الأول، وهو الأقرب أن تتولي الحكومة وضع الائحة، وكالعادة سيقوم بذلك قانونيين تقليديين لا يعلموا شيء عن مشكلات ذوي الإعاقة، والثاني، أن تقوم فرق العمل التي سبق تشكيلها بوضع مشروع للائحة، لتبذل مجهود أكبر لصياغة مشروع لائحة لا نضمن موافقة الحكومة أو البرلمان عليها، وأعتقد أن علاج تلك الإشكالية بيدنا، فالمتوقع أن المشروع سيقدم للبرلمان القادم، فلا ننتظر صدوره بمرسوم من المجلس العسكري، وعلينا أن نختار بين، أن يصدر القانون بكامل التفاصيل دون الحاجة للائحة، مثل تجربة القانون الأسترالي، واللبناني، أو أن نقدم مشروع قانون ومشروع للائحة بنفس الوقت، فمن حق ذوي الإعاقة أن ينشغلوا بالتفاصيل قبل إنشغالهم بصياغة المواد، وأقترح لذلك بشكل عملي، تجميع المواد التي يحيل المشروع تفصيلها للائحة، وإجراء أستطلاع لمجموعات ذوي الإعاقة يتضمن رؤيتهم وأقتراحاتهم، وتجميع كل الاقتراحات وعرضها على خبراء متخصصين قبل صياغتها بمواد قانونية.

الصحفي الطائر
03-06-2012, 08:09 PM
هل المفاهيم دقيقة؟
يبدأ مشروع القانون بوضع تعريفات محددة للمصطلحات الواردة به " الباب الأول " ويعد تعريف " الشخص ذي الإعاقة - والإعاقة " أهم كلمتين تحتاج لتعريف واضح، ومن الناحيتين اللغوية والقانونية، فالتعريفات الواردة بالمشروع دقيقة بالفعل، فهي مستمدة من مصدر محدد هو الإتفاقية الدولية، وحتى وقت قريب كنت من المدافعين عن تلك التعريفات بل ومشاركا بصياغة بعضها، لكني الأن أري أننا بحاجة لإعادة الصياغة على أساس مختلف، فتعريف، الشخص ذي الإعاقة، والإعاقة، تحدد رؤية إجتماعية تختلف كثيرا جدا عن الرؤية السائدة، وليس المطلوب التعريف الدقيق بقدر التعريف الشارح، فالرؤية السائد تري الإعاقة في الشخص، والحقيقة أن الإعاقة بالمجتمع، وتري الشخص ذو الإعاقة هو الشخص العاجز نتيجة عيوب جسدية، هذا التناقض الكبير يحتاج لبعض التوضيح، وعلى سبيل المثال، تعريف الشخص ذو الإعاقة بالمشروع " مادة 1 " ( كل شخص لديه خلل كلي أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، متي كان طويل الأجل، يمكن أن يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق، من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الأخرين، وتبين الائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يعد فيها الشخص معاقا وذلك من ناحية النوع والدرجة ومدي الإستقرار )
إذا أتفقنا أن الشخص ذو الإعاقة، إنسان لديه إصابة جسدية طويلة الأجل " خلل " تجعله مختلف عن غيره جسديا، ويجد صعوبة في التعامل مع العوائق التي وضعها المجتمع أمامه، وكان هدفنا هو إبراز هذه العوائق، فكان علينا البدء بالحواجز وليس البدء بالخلل، فطبقا لمبدء الأولوية والحداثة، ستظل الصورة التقليدية للشخص العاجز هي الأقرب، وتلك الصورة هي التي نريد أن نغيرها، فمثلا لو بدأنا ب " هو الشخص الذي يواجه العوائق والحواجز البيئية والثقافية التي قد تعيقة عن المشاركة الكاملة عند تلاقي تلك العوائق مع الإصابة الجسدية.......... )
بالتأكيد هذا التعريف لن يكون دقيق، لكنه مجرد فكرة مختلفة، فحتى الإتفاقية الدولية تقر بأن مفاهيم الإعاقة مرنة بقدر كبير، فهي تخضع للتطور المستمر طبقا للتطور العلمي المتسارع بمجال الإعاقة، والهدف الجوهري لتعريفات هذا المشروع هو تغير المفاهيم السائدة، وتقديم الحواجز على الإصابة سيكون أكثر إيضاحا، وهذا ينقلنا إلي تعريف الإعاقة الوارد بالمشروع " مادة 2/4 " ( صعوبة المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الأقران من غير ذوي الإعاقة لدي التعامل مع مختلف العوائق ناتجة عن أي خلل )
لقد قدم التعريف العوائق تلك المرة، لكنه جعل الإعاقة نتيجة للخلل، ومن المنطقي أن يربط المتلقي بين السبب والنتيجة، وهو ربط يؤدي للصورة التقليدية للعجز، فإذا أتفقنا أن الإعاقة حالة ظرفية تحدث عند تلاقي الإصابة مع العائق، فكل منهما سبب، بل أن العائق هو السبب الأكبر الذي ينتج الإعاقة، وسأعود لمثال تقليدي يحدث يوميا، عند دخول شخص من ذوي الإعاقة الحركية على كرسي متحرك لمبني ما، فسيكون أمام إحتمالين، أن يجد سلم لن يتمكن من صعوده، أو يجد مصعد متسع سهل الإستخدام حيث يمكنه الصعود بسهولة، في الحالة الأولي حدثت الإعاقة نتيجة غياب المصعد ووجود الإصابة التي يصعب معها صعود السلم، وبالحالة الثانية لن تحدث الإعاقة برغم وجود الإصابة، فالسبب الجوهري للإعاقة هو الحاجز وليس الإصابة.
ومع تقديري للصعوبة الخاصة في شرح وتوضيح المدلول الاجتماعي للمفاهيم الأساسية لمجال الإعاقة، نتيجة التنازع بين النظريتين الطبية، والاجتماعية، إلا أن الأمر لا يجب أن يصل لمستوي الإرتباك، ففي المادة الأولي ورد " تبين الائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يعد الشخص فيها معاقا " فأستخدام مفردة " معاق " بعد تعريف الشخص ذي الإعاقة، تكشف عن عدم الوضوح الكافي لمدلول المفردات المستخدمة، وهو نفس الخطأ الذي تكرر بالمادة " 4 " من الباب الأول حيث أستخدم النص " الطفل المعاق " وليس الطفل ذو الإعاقة، وسيتكرر هذا الإرتباك بكثير من المواد، فكما سنري سيظل مفهوم الإعاقة ملتبسا بكل أبواب القانون، حيث ترد الإعاقة غالبا مرادفة للخلل.
أما باقي مواد الباب الأول " حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " فقد عددت بشكل جيد الحقوق الواردة بالإتفاقية الدولية، وهي مواد جيدة الصياغة إلي حد كبير، لكنها تبدأ جميعها بكلمة " تكفل " وهي كلمة ترفع الإلزام القانوني بالمعني الدقيق، فهي أشبه بالمواد الدستورية التي تعدد الحقوق دون أن تحدد كيفية التمتع بها، ويمكن أن يكون ذلك مقبولا بالباب الأول من المشروع، فهو باب تمهيدي، لكننا سنكتشف لاحقا عند أستعراض باقي الأبواب، أن الدولة لن تكون ملزمة فعليا بحقوق ذوي الإعاقة، ويبقي ملاحظتين فقط على هذا الباب.
الأولي، أستبعاد الحق في الأهلية، وكأن المشروع يبعد عن نقاط الخلاف الجوهرية، فالحق في الأهلية هو الحق الوحيد الذي تحفظت عليه مصر في الإتفاقية الدولية، كما أنه ينتج مشكلات كبيرة جدا بواقع ذوي الإعاقة، ويكفي أن نعرف أن بعض القضاه المشرفين على الإستفتاء الأخير لم يعترفوا بأهلية ذوي الإعاقة السمعية، وتشككوا كثيرا بأهلية ذوي الإعاقة البصرية، وبالطبع تزداد المشكلة تعقيدا عند الحديث عن أهلية ذوي الإعاقة الذهنية التي لا يعترف بها أحد، واقترح هنا:
- يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والبصرية، والحركية، بالأهلية الكاملة طبقا للقانون المدني المصري.
- تتحدد أهلية الشخص ذوي الإعاقة الذهنية عند وصوله للسن 21 سنة، بناء على تقرير لجنة خاصة تتكون من، طبيب لا تقل خبرته بمجال الإعاقة عن 10 سنوات، طبيب نفسي متخصص بمجال الإعاقة، أخصائي إجتماعي، قاضي.
والملحوظة الثانية، خاصة بالتمييز بسبب الإعاقة، فقد درجت المواثيق الدولية على النص على صور التمييز خاصة، الجنس، اللون، العقيدة، ثم إضافة " أو أي سبب أخر، فقد كان التمييز بسبب الإعاقة غير مرصود بشكل كافي، أما بالوضع القانوني بمصر، فالتمييز بسبب الإعاقة ليس من الصور المجرمة أو حتى المرفوضة، فالإعلان الدستوري المؤقت لم يضع الإعاقة كأحد صور التمييز، كذلك مرسوم بقانون تجريم التمييز فقد وقع بنفس الخطأ، ويعكس ذلك بلا شك، القبول الضمني للتمييز ضد ذوي الإعاقة، لغياب الرؤية الحقوقية عن المسئولين بمصر، وضعف المعرفة بعالم الإعاقة، وأعتقد أن تلك النقطة المحورية تحتاج لإعادة تفكير، فيجب أن يجرم التمييز بسبب الإعاقة، وإذا خلا قانون مناهضة التمييز من ذلك فعلينا خوض معركة لا تقل أهمية عن معركة قانون حقوق ذوي الإعاقة، وبداية مناهضة التمييز تبدأ من هذا المشروع الذي أقر بالحق بالجنسية للشخص ذو الإعاقة، ولكن طبقا للقوانين المعمول بها، وهي القوانين التي تشترط الخلو من الخلل الجسدي كأحد شروط الحصول على الجنسية، وأعتقد قانون الجنسية في الشرط الأول بالنبد رابعاً من نص الماده رقم 4 منه، يحوي أحد الصور الفجة للتمييز بسبب الإعاقة.

الصحفي الطائر
03-06-2012, 08:11 PM
الرعاية الصحية، هل تكفي؟
قسم المشروع الباب الثاني تحت عنوان " الرعاية الصحية "إلي فصلين، الأول للمواد التي تحدد الحق بالرعاية الصحية، والثاني، لإجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية، ومع إختلافي الكبير مع هذا التقسيم الذي يخلط المفاهيم، دعونا نستعرض هذا الباب من المشروع كوحدة واحدة متكاملة، ولا خلاف مع المواد العامة المحددة للحق بالصحة خاصة تحديدها للمستندات والإجراءات، ولا يعيب هذا الباب سوي عدم وضع سقف زمني لتنفيذ القانون، وبخلاف هذه المواد، يهتم المشروع بمعالجة عقبتين جوهريتين أمام التمتع بالحق في الصحة، ضعف البنية المؤسسية من جهة، وندرة الكوادر المتخصصة من جهة أخري.
وعلاج العقبتين، ليس مهمة هذا المشروع، فإحداث طفرة نوعية بالوضع الصحي بمصر، أحد المطالب الثورية، وهذا أمر سيحدث غالبا نتيجة تصميم قطاعات شعبية عريضة على تحقيقه، والدور الذي يمكن أن يلعبه قانون حقوق ذوي الإعاقة، هو أن يضمن إدماج الشروط، والعناصر الخاصة بذوي الإعاقة، في خطط وبرامج التطوير، وأقترح هنا:
- تأسيس قسم متخصص بذوي الإعاقة بكل مستشفي مركزي، والمستشفيات الجامعية، ويتكون العاملين بهذا القسم، من أطباء بشريين، أطباء أمراض نفسية وعصبية، أخصائيين أجتماعيين، باحثين متخصصين، وتكون أختصصات هذا القسم، تقديم الخدمة والرعاية الصحية الجيدة لذوي الإعاقة، كما ينشغل بالبحث العلمي، الطبي، والإجتماعي، لتساهم تلك الأقسام في التطور العلمي بمجال الإعاقة.
- إلزام وزارة التعليم العالي، بإنشاء قسم دراسي متخصص بطب الإعاقة بكليات الطب على مستوي الجمهورية، ويكون ضمن مناهج هذا القسم، الأمراض النفسية والعصبية، وكذلك الجانب الاجتماعي والثقافي لفئات ذوي الإعاقة المختلفة.
- إلزام وزارة التعليم العالي، بإنشاء قسم خاص بطب الإعاقة، بكليات ومعاهد التمريض.

الحق بالتعليم، دمج ام تعليم متخصص؟
يمثل التعليم الدامج إشكالية كبيرة بالنسبة للمجتمع المصري، لدينا عقبات مادية وثقافية كثيرة معقدة، ومجرد تبني مشروع القانون لمفهوم التعليم الدامج لن يحل المشكلة.
المواد الواردة بالمشروع ( من 19 إلي 22 ) تلتزم بشكل كامل بالتعليم الدامج كاحق من حقوق ذوي الإعاقة، وكاوسيلة أساسية من وسائل الدمج، كما أشارت إلي بعض الإشكاليات الواقعية لكنها أثرت عدم الصدام معها، وبخلاف الجانب الثقافي، وسيطرة الإتجاهات السلبية ضد ذوي الإعاقة على القائمين على التعليم بمصر، وهي الإشكالية التي تحتاج للوقت والجهد، يمكن تحديد ثلاث إشكاليات أساسية وهي، البيئة المادية، المناهج، ندرة الكوادر البشرية.
فعبر تاريخ طويل من الإهمال، أصبح لدينا مؤسسات تعليمية طاردة لذوي الإعاقة وليست دامجة، بجانب بعض المؤسسات المتخصصة مثل مدارس ذوي الإعاقة البصرية، والسمعية، والذهنية التي لا تكفي سوي نسبة ضئيلة كما أنها أقرب لمراكز التأهيل منها لمؤسسات تعليمية بالمعني الكامل، فنحن إذا أمام بيئة علينا العمل سريعا على تغيرها، وبالطبع سيرد علينا سريعا بمشكلة ضعف الإمكانيات المادية، وسوف تقذف الحكومة بتلك الحجة بوجهنا عند الحديث عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص، والغريب أننا سنكتشف أن مشروع القانون لم يكتفي فقط بعدم مواجهة تلك الحجة العقيمة، بل حرص على تأكيدها والإعتراف الضمني بها، بعد أن نص بالمادة 12 على ( تلتزم الدولة بتدبر الموارد المالية والبشرية، الازمة لتنفيذ هذا القانون، وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة به أو بأي قانون أخر، وذلك لأقصي حد ممكن من مواردها المتاحة وفي أطار التعاون الدولي............ )
، فهذا النص تكرار لنصوص شبيهة بكل المواثيق التي تتناول الحقوق الأقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي ما أصطلح على تسميتها بالحقوق الإيجابية، أي انها حقوق تكلف أموالا، بعكس الحقوق المدنية والسياسية التي تصنف حقوقا سلبية من الناحية المالية، فكل المطلوب من الدولة هو أحترام تلك الحقوق والكف عن إنتهاكها.
ويضع هذا النص عقبة كبيرة أمام حق التقاضي على الحقوق الواردة بالقانون، فلو أفترضنا أن شخص من ذوي الإعاقة لجأ للقضاء لإلزام الدوله بمنحه سكن مثلا، فسيكون عليه إثبات أن الدولة قادرة ماليا، حيث منح المشروع للحكومة حجة مسبقة هي ضعف الإمكانيات المتاحة، وبالطبع يمكن الرد على ذلك بأن هناك معايير ومؤشرات كفيلة بإثبات الحق ونفي حجة الحكومة، لكن ذلك الرد البسيط يتناقض مع الواقع، وإثبات قدرة الحكومة على تلبية الحقوق بشكل كافي مهمة سهلة نظريا لكنها شبه مستحيلة عمليا، فما سيحدث فعلا لو أفترضنا أننا أمام القضاء، هو الدخول بنفق مظلم مليء بالأرقام، وهو نفق لا مخرج منه.
والأقتراحات المحددة هنا هي:
1- إلزام وزارة التعليم بتضمين شروط التصميم العام على كل المؤسسات التعليمية التي تنشأ بعد هذا القانون.
2- تطبيق مبدء الإتاحة على المؤسسات التعليمية القائمة، أي إلزام الحكومة بوضع خطة لتعديل المدارس القائمة وإزالة العقبات بأكبر قدر ممكن من الناحية الهندسية.
أما إشكالية المناهج فقد نص المشروع بالمادة " 19 " على ( ........... وفق مناهج وبرامج، وطرق، وأساليب، تتلائم مع ظروفهم وقدراتهم............... )
فمن أين تأتي المناهج المرنة ؟ ومن المسئول عن وضعها؟ أن المناهج الدراسية بشكل عام بمصر بغاية التخلف حتى الأن، فما بالنا بمناهج تعليم ذوي الإعاقة مع تعددها وتنوعها الكبير، أن ترك تلك المهمة لوازارة التعليم بكل ما تعانيه من بيروقراطية، لن يفيد، ويكفي مراجعة الخطة الإستراتيجية لدمج ذوي الإعاقة بالتعليم، والتي وضعتها الوزارة، لنكتشف ببساطة ودون مجهود، مدي تخلف تلك الخطة وعدم واقعيتها، ولحل تلك الإشكالية يجب أن ينص القانون على تشكيل هيئة أو لجنة متخصصة تجمع، ( خبراء تربية - خبراء بمجال الإعاقة - أولياء أمور - ممثلين للمجتمع المدني - ويضاف للجنة عضوين أحدهما متخصص بفن الرسم، والثاني متخصص بالأدب، يختارهما الجهاز الإستشاري للمجلس الأعلي، ويجب أن تكون لجنة دائمة تلتزم بوضع المناهج، وتعيد دراستها وتطويرها مرة كل عام، على أن تجتمع لمراجعة خطط التطوير مرة على الأقل كل ثلاث أشهر، بناء على مؤشرات التقييم العلمية.
وتبقي ندرة الكوادر البشرية، العقبة الأكبر بطريق التعليم الدامج، وتحتاج لحلول حاسمة، وإلقاء المسئولية على وزارة التعليم لن يغير الوضع المتردي، فحتي بالمدارس النوعية التي من المفترض أن تضم كوادر مؤهلة ومدربة، تفتقد للكوادر بدرجة ملحوظة خاصة على مستوي المعاونين، كما لدينا معلمات ومعلمون بتلك المدارس يعتمدوا على الترهيب بل والضرب في بعض الأحيان كأحد أليات التعليم، ونقترح هنا:
أولا: إنشاء قسم بكليات التربية والخدمة الإجتماعية، مخصص للتعليم الدامج، بحيث تتضمن المناهج كل ما يختص بمجال الإعاقة، وبالطبع يجب أن تكون ضمن مهام هذا القسم، البحث العلمي ليس لمواكبة التطور فقط بل والمساهمة فيه.
ثانيا: الإستعانة بالمتطوعين بشكل عام ومن الدوائر القريبة من ذوي الإعاقة بشكل خاص، وتدريبهم وتأهلهم كامعلمين ومعاونين، فكلنا نعلم أن العمل مع ذوي الإعاقة على تنوعهم وأختلافاتهم، أمر بغاية الصعوبة، ويحتاج لكوادر ترغب بهذا النوع من العمل، كما يجب أن يكون لهؤلاء كادر مالي خاص، يكفي لتفرغهم الكامل ليس على مستوي تلبية حاجتهم المادية فقط، بل لتمكينهم من البحث والتطوير المستمر، ولا يحتاج ذلك لمعهد متخصص بل يمكن تنفيذه من خلال المجلس الأعلي لحقوق ذوي الإعاقة، بالتشارك مع وزارة التعليم، وبتمويل بسيط من أي هيئة دولية، يمكن تدريب مئات المتطوعيين الراغبين بهذا العمل الذي يحمل قيم إنسانية سامية، وأقترح هنا:
- زيادة عضوية اللجنة المعنية بالدمج بالتعليم لتكون بالتشارك مع المجلس الأعلي.
- يكون للجنة الحق بإستخدام القاعات المجهزة بالمنشأت الحكومية، لإستقبال وتنظيم وتدريب المتطوعين من خريجي الكليات والمعاهد العليا.
- يحصل المتدرب على شهادة رسمية تفيد تلاقيه التدريبات التي تؤهله للعمل بالمدارس الدامجة، ويكون لحامل الشهادة أولوية التعيين بالمدارس، ومراكز التأهيل الرسمية.

الصحفي الطائر
03-06-2012, 08:12 PM
الباب الرابع" التأهيل والتدريب والعمل "
التأهيل من الحقوق اللصيقة بذوي الإعاقة، وهو من الحقوق الجوهرية التي تؤثر في حياة الشخص طوال حياته، كما يمثل العمل الحق الذي يشغل ذوي الإعاقة أكثر من غيره، لإرتابطه الوثيق بحياة الشخص بإستقلالية، وقانون التأهيل القائم 139 لسنة 1975 برغم تضمنه لبعض النصوص الجيدة، إلا أنه لم ينعكس على الواقع، والأخطر أنه يتبني رؤية رجعية لا تعترف فعليا بأهمية مشاركة ذوي الإعاقة بالحياة ومساهمتهم بتطور المجتمع، فهل تغير الوضع بمشروع القانون الحالي؟
التأهيل ما الجديد؟
ورد الحق بالتأهيل بالمادتين " 23 – 24 " وهما نصين لتأكيد الحق دون تفاصيل، وهي نقطة ضعف كبيرة بالمشروع الذي ترك كل التفاصيل للائحة التنفيذية، ولما يأت بأي جديد سوي ذكر التأهيل المرتكز على المجتمع، والغريب هنا أن قانون التأهيل الحالي قد وضع قواعد أكثر تفصيلا وأهمية للتأهيل في حين خلا المشروع من التفاصيل الهامة.
ولا يمكننا نقاش التأهيل بالمعني الحقوقي حيث أحالة المادة التفاصيل للائحة التنفيذية، فلا نعرف بالطبع تكوين مراكز التأهيل الطبي أو الشامل أو المهني، كما لا نعرف التوزيع الجغرافي، والأخطر أننا لا نعرف هل ستعتبر الحكومة المصرية مراكز ومكاتب التأهيل القائمة حاليا صالحة بالفعل لتأهيل ذوي الإعاقة أم أنها يجب أن تخضع لتغير ثوري يبدلها من مجرد أماكن قبيحة إلي مراكز تأهيل حقيقية.
حق العمل :
النصوص التي تناولت حق العمل جيدة إلي حد كبير، وأختلف فقط مع نسبة ال5% من فرص العمل، فنسبة ذوي الإعاقة بمصر من جملة السكان تتراوح ما بين 10 – 14% ، وقد رفت بعض البلاد تلك النسبة إلي 7%، وأعتقد أن قانون جديد لذوي الإعاقة يجب أن يرفع النسبة إلي 7% على الأقل.
الحق في الإتاحة والتيسير
تناولت المواد من 33 إلي 37 ، الحق بالتيسير، وهي مواد جيدة من حيث الصياغة ودقة توضيح الحق، والملحوظة الوحيدة هي غياب الحق في المعلومات، وسبل أستخدام تكنولوجيا التواصل والأتصال، فمن المعروف أن تكنولوجيا التواصل جزء هام جدا من التيسيرات الضرورية لذوي الإعاقة خاصة، ذوي الإعاقة البصرية، والسمعية، وحتى الأن لا يستفيد من الأدوات الحديثة سوي قلة من ذوي الإعاقة، أما الغالبية فمحرومة تماما من وسائل التيسير تلك، ويكفي أن نذكر هنا أن كل المواقع الإلكترونية الرسمية والخاصة بمصر، لا تتضمن برامج ذوي الإعاقة البصرية، كما تخلو تماما من ترجمات لغة الإشارة.
ونقترح هنا الأتي:
أ‌- إلزام وزارة الإتصالات بتضمين كل المواقع الإلكتروني البرامج الخاصة بذوي الإعاقة البصرية.
ب‌- تضمين لغة الإشارة كأحد اللغات الرسمية المستخدمة على الانترنت.
ت‌- إلزام وزارة التعليم بتضمين المناهج، تدريب ذوي الإعاقة البصرية على الكمبيوتر، والتواصل مع شبكة المعلومات.
ث‌- إلزام وزارة الإتصالات بتصنيع أو إستيراد الكمبيوتر الخاص بذوي الإعاقة البصرية، بحيث يتوفر بكل المؤسسات التعليمية التي تشمل ذوي الإعاقة البصرية.

الصحفي الطائر
03-06-2012, 08:15 PM
المجلس القومي
أعتقد أن الخطأ الأكبر بهذا المشروع هو المجلس القومي لحقوق ذوي الإعاقة، خصوصا بعد إعادة صياغة المشروع بعد 25 يناير، فالنصوص الواردة بالباب الثامن، ( المواد من 48 حتى 60 ) جاءت وكأن النظام المستبد مازال قائما، وليس بالإمكان أفضل مما كان، فالمجلس المقترح حكوميا بإمتياز، فهل نحن بحاجة لهيئة حكومية جديدة لتدير شئون ذوي الإعاقة؟ وهل هذا المجلس المقترح سيكون قادرا على إحداث نقلة نوعية بمجال الإعاقة؟ الإجابة بالتأكيد هي لا، وقبل الخوض بذلك علينا التفكير بماهية المجلس الذي نريده.
أي مجلس نريد؟
من المنطقي بعد 25 يناير، ومع الإعتراف بضرورة أن يكون مجلسا رسميا، أن نتوقع إنشاء مجلس أعلي للإعاقة يكون أكثر ديمقراطية، وقدرة على وضع السياسات ومتابعة ومراقبة تنفيذها، مجلس ينشأ بعيدا عن بيروقراطية الحكومة، يديره أصحاب الشأن الأقدر من غيرهم على فهم مشاكلهم ووضع حلول واقعية لها، مجلس يهيمن على مجال الإعاقة، ويتابع كل جديد، ويعمل بكل طاقته وإمكانياته على حل مشكلات الإعاقة المتراكمة عبر تاريخ طويل من الإهمال.
ماهية المجلس الذي قدمه المشروع:
طبقا للمشروع المقترح، يتكون المجلس من ثلاث أجهزة.
رئاسة المجلس " مادة 48 " يرأس المجلس رئيس الوزراء وعضوية أحد عشر وزيرا بالإضافة لممثلين لستة هيئات، وثلاث ممثلين للمجتمع المدني، وأثنين من الخبراء، أي أن العدد ثلاثه وعشرون عضوا، يضاف لذلك الأمين العام فنصبح أمام مجلس مكون من أربعة وعشرون عضوا أغلبهم وزراء بالحكومة، فهل حقا سيجتمع هذا المجلس مرة على الأقل كل أربعة أشهر " مادة 49 " ؟ أننا لم نستفد من خبرة المجلس الوهمي السابق ( المجلس الأعلي لتأهيل المعاقين ) والذي كان يتشكل من غالبية الوزارة، وبالطبع لم يجتمع.
الجهاز الفني، طبقا للمادة " 51 " يعاون المجلس أمانة عامة، ولجنة فنية إستشارية، تمثل الأمانة العامة ( الجهاز الفني )برغم أن المشروع نص على أنها الجهاز الإداري ( مادة 52 ) حيث تشمل أختصاصاتها الجوانب الإدارية بجانب مهام فنية، وتخضع لرئاسة الأمين العام:
اللجنة الإستشارية، والتي تتكون من ممثلين عن الأحد عشر وزارة، وثلاثة من مؤسسات المجتمع المدني، أثنين من الشخصيات العامة، يعينون بقرار من الأمين العام، وتتشكل اللجنة بالطبع يقرار رئيس مجلس الوزراء إتساقا مع البيروقراطية. ولا يقدم لنا المشروع أي رؤية لأختصصات تلك اللجنة الإستشارية أو دورها بالتحديد، وترك ذلك لرئيس الوزراء.
وأعتقد أننا أمام مجلس عجيب التكوين، مكبل بالبيروقراطية، والأخطر أن كل مكوناته حكومية، وأجهزته بالتعيين، أي أن الديمقراطية ليست أحد مكونات هذا المجلس بالكامل، وهذا بالتحديد ما أراه منافيا لما يجب أن تكون عليه القوانين التي تصدر بعد 25 يناير، وللسجال مع الأفكار التي تكمن وراء هذا التشكيل، علينا الإلتزام بقضيتين، أن يتمتع المجلس بالصفة الرسمية أي تبعيته لسلطة الدولة، كما يجب أن يتمتع المجلس بالمرونة وبزيادة المشاركة الشعبية.
كيف يكون المجلس رسميا؟
كي يكون المجلس رسميا فلدينا ثلاث أختيارات، أن يتبع رئاسة الوزراء، أو إحدي الوزارات، أو أن يتبع البرلمان بوصفه شريك بالسلطة، وأعتقد أن الفكرة التي حكمت المشروع لأختياره التبعية لمجلس الوزراء، قامت على أساس قوة السلطة التنفيذية وقدرتها – المفترضة – على تنفيذ ما تتخذه من قرارات، فهل ما زالت تلك الفكرة صحيحة؟ بعيدا عن توازن السلطات بمصر، ولعبة موازين القوي التي ستختلف بالتأكيد، من الأفضل أختيار التبعية للبرلمان، فهو الشريك بالسلطة المنتخب شعبيا، والأكثر قربا من المجتماعات المحلية، كما أن هذا الأختيار سيجعل رئاسة المجلس متغيرة بشكل أكثر ديمقراطية، ومن خلال أصوات الناخبين، بحيث يمكن مستقبلا، أن يكون الإلتزام بحقوق ذوي الإعاقة أحد المعايير الشعبية لأختيار الممثل البرلماني، ولا توفر السلطة التنفيذية ذلك حتى لو كانت منتخبة، لأن أنتخاب الحكومة غير مباشر، ولا يمنع هذا الأختيار أن تكون للحكومة ممثلة بتشكيل رئاسة المجلس، ولكن بممثلي وزارتين فقط، التضامن الاجتماعي، والأسرة والسكان.
ولزيادة مساحة الديمقراطية في تشكيل رئاسة المجلس، يمكن تكوين جمعية عمومية من المنظمات المتخصصة بمجال حقوق ذوي الإعاقة، وجمعيات التأهيل، لتختار ممثلي المجتمع المدني برئاسة المجلس، ولن يقلل ذلك من الصفة الرسمية للمجلس، فقط سيكون المكون المدني مختار بطريقة ديمقراطية.
كيف يكون الجهاز الفني مرننا؟
الجهاز الفني، يمثل القلب بالنسبة لتكوين المجلس، فهو الذي يتابع تنفيذ الخطط طبقا للأهداف، بشكل يومي، وقد تخلت النظم الإدارية عن الأشكال الهرمية منذ عقود، ومن الناحية الإدارية، أصبح تقسيم فرق العمل المرنة، أي التي تتشكل بناء على تخطيط إستراتيجي حقيقي لعمل المجلس، وللقانون المصري سوابق بمثل تلك التكوينات، مثل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعتقد أن يترك تكوين الجهاز الفني وأقصد هنا ( الأمانة العامة ) لرئاسة المجلس مع وضع الخطوط العريضة للأختصاصات مثل، وحدة التأهيل، وحدة البحث والدراسات، وحدة المتابعة والتقييم......... وهاكذا، بحيث يتم وضع معايير محددة للمهارات المطلوبة بفرق العمل، ويترك لقيادة المجموعات مهام التخطيط بمرونة.
ويبقي الجهاز المالي، والإداري البحت، ومن المنطقي أن تكون عناصره بالتعيين من قبل الحكومة، مع وضع شرط أولوية تعيين ذوي الإعاقة، وألا تقل نسبتهم عن 50% من مجمل العاملين بالمجلس.

لماذا صندوق خاص؟ الإستقلال المالي:
بعد أن طرحت بعض منظمات حقوق الإنسان، قضية الموازنة العامة للدولة كأحد القضايا الهامة للجمهور، وتخصص أحدي تلك المنظمات في قياس أثر الموازنة العامة على حقوق الإنسان، أخذت قضية الموازنة بعدا شعبيا كبيرا بعد 25 يناير، وتعد الصناديق الخاصة، من الإشكاليات الكبري المرتبطة بالموازنة العامة، لتناقضها مع مبدء وحدة الموازنة من جهة، ولأنها تفتح أبوابا واسعة للفساد من جهة أخري، وبالطبع لا بد أن يكون للمجلس ميزانية مستقلة، لكننا لا نحتاج فعليا لصندوق خاص، واقترح:
- يكون المجلس وحدة من الوحدات المالية الرسمية للدولة، تخصص له الموازنة العامة ما يكفي لممارسة نشاطه لتحقيق أهدافه.
- يحق للأمين العام، بعد موافقة رئاسة المجلس والأمانة العامة، بالغالبية المطلقة للأصوات، عقد إتفاقات تمويل مع الجهات المانحة، لتنفيذ مشروعات تدخل في أختصاص المجلس، وتكون حسابات تلك المنح والتمويلات خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأخيرا، يمثل المشروع مع كل ملاحظتنا عليه، خطوة متقدمة بمجال الإعاقة، فقط لا نريد أن نستعجل هذه الخطوة، ونريدها أن تكون على أفضل ما يمكن، وماسبق هي بعض تساؤلات مشروعة، ودعوة للتفكير من ذاوية مختلفة، ويبقي أن أؤكد أتفاقي مع الكثير مما ورد بالمشروع خاصة، الضمان الاجتماعي، حيث علاج العيوب الكثيرة القائمة، وكذلك الحق بالثقافة، والرياضة، والتيسر، وغيرها من حقوق.
جمعية حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وحدة البحث والدراسات
غريب سليمان