المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإعاقة الذهنية البسيطة لا تمنع من الزواج


مريم الأشقر
03-01-2009, 01:35 PM
في آراء فقهية وطبية:

الإعاقة الذهنية البسيطة لا تمنع من الزواج

القاهرة - نجوى رجب

أصدر الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية فتوى تتيح للمعاقين ذهنياً الزواج قياساً على إباحة الشريعة الإسلامية الزواج للمجنون لما فيه من مصلحة للمعاق الذي يشعر بالعاطفة ويحتاج إلى سكن ونفقة ورعاية مثل بقية بني جنسه, مع زيادته عليهم باحتياجات خاصة في بعض النواحي الأخرى, ولقد أثيرت تلك الفتوى القائمة على رعاية المعاقين ذهنياً خصوصاً بعد فقد ذويهم أو وفاة والديهم, ولكن الأمر قيد برأي الشرع والعلماء.

من جانبه أكد علي جمعة أن زواج المعاق من الحقوق الملحة له ما دام يتوفر فيه الأركان الصحية للزواج, فإن كانت الشريعة الإسلامية قد أباحت زواج المجنون من مجنونة فزواج المعاق إعاقة بسيطة جائز من باب أولى, ولا حرج فيه ما دام محاطاً بالحرص على مصلحته محفوظاً برعاية منافعه, فإن كان الزواج في مصلحة المعاق من الناحية النفسية والصحية والمادية فلا يجوز شرعاً الحيلولة بينه وبين ذلك, بل يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو قريبة التشابه لإحداث الزواج بينهما من خلال الجمعيات والروابط التي تنظم حياة هؤلاء المعاقين وأشار جمعة إلى أن تأخير زواج المعاقين ذهنياً وتأخير جلب المصلحة لهم حيث توافرت مقدمتها فيه تقصير وإثم بقدر تحقق تخلفهم عن توصيل هذا الخبر الذي يغلب على الظن حصوله للمعاقين، موضحاً أن من يقوم بتحديد المصالح البدنية والنفسية من هذا الزواج هم الأطباء المتخصصون وعند الاختلاف والنزاع في كون الزواج مصلحة للمعاق من عدمه يتم اللجوء للقضاء لدفع هذا النزاع، وانتهى جمعة إلى عدم ما يمنع المعاق ذهنياً من الزواج، لأن الزواج شيء والإنجاب شيء آخر فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون ومصاهرة ومعان سامية كثيرة ولو كان الإنجاب ضرورياً لما صح زواج العقيم والعاقر.

ومن جهته أكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب زواج المعاق يتوقف على مدى إعاقته فإذا كانت إعاقته بسيطة فيجوز، أما إذا كانت إعاقته بالغة فلا يجوز خوفاً من إيذاء الزوجة أو قتلها، وإذا كان الزواج حقاً من الحقوق الإنسانية التي يكفلها الدستور لكل أفراد المجتمع فإنه يجب علينا أن نقف عند حق المعاق ذهنياً في الزواج والإنجاب لا لشيء إلا لأننا نعمل سوياً على الحد من الإعاقة, ومن احتمال انتقالها إلى أبناء المعاقين. وأضاف أنه عملاً بمبدأ إعلان حقوق الطفل ومراعاة المصلحة الفضلى له، فإننا يجب علينا تصنيف أنواع الإعاقة الذهنية ودرجاتها, وأي نوع منها يسمح فيه بالزواج والإنجاب معاً، وأيها لا يسمح بالحصول على شهادة موثقة من مركز طبي متخصص، وكذلك لا بد من تحديد الضمانات التي توفرها الدولة لتكفل نجاح هذا الزواج ونحدد دور المجتمع المدني والخدمات التي يمكن أن يؤديها لمعاونة المعاق ذهنياً على أعباء الحياة الزوجية خاصة رعاية الأطفال.

ويقول د. عادل عاشور أستاذ طب الأطفال والوراثة بالمركز القومي للبحوث: إن الإعاقة الذهنية منها درجات يسيرة ومتوسطة وعميقة وخطيرة, فإنه من الصعب اتخاذ قرار أو فتوى واحدة بإجازة زواج المعاقين ذهنياً عموما, لأن درجات الإعاقة مختلفة، بينما يوجد من تمنعه إعاقته من الزواج أصلاً, وإن من يصلح للزواج فعلياً منهم هم المعاقون ذهنياً بدرجة يسيرة فقط, ويكون الزواج تحت إشراف الأهل, فلا يجوز أن يكون الطرفان معاقين ذهنياً من الدرجة الخطيرة, مشيراً إلى أنه من حسن الحظ أن أغلب المعاقين يكون لديهم قصور في الإنجاب، إلا أن هناك البعض القادر على إنجاب أطفال طبيعيين أو مشوهين كما أن إجهاض المرأة الحامل المعاقة غير شرعي. وهناك من يرفض هذه القضية بصورة قاطعة حيث يقول د. سيد جمعة مستشار التأهيل الاجتماعي إن أغلب زيجات المعاقين غير ناجحة، ويكون الهدف منها من البداية الاستغلال والمنفعة, فالمعاقون لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وأشار إلى أنه عايش بنفسه بعضاً من هذه الحالات غير الناجحة، ففي إحدى المرات تزوجت فتاة معاقة من شخص شاذ جنسياً, وهذه ليست حالة واحدة، فأغلب الزيجات تقع تحت مظلة استغلال الشخص المعاق ولاسيما إذا كان غنياً، وأضاف يجب أن نضع في اعتبارنا عدة أشياء تتضح من خلال الأسئلة التالية.

- كيف يمكن للمعاقين أن يكونوا أسرة؟ وكيف يستطيعون تربية أولادهم؟ وهل يمكن لوالد المعاق ووالدته أن يعيشا معه مدى الحياة لكي يتابعاه؟ وإذا كان الزوج والزوجة معاقين هل يمكن لهما ممارسة حياتهما الزوجية كما أمرنا الله؟ وكيف يمكن أن تحمي المعاقة نفسها إذا وقعت ضحية استغلال زوجها بأي شكل من الأشكال؟.

ويوافقه في الرأي دكتور. محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر حيث يقول يجوز للفتاه أو الفتى السليم أن يتزوجا معاقاً إذا رضي أحد الطرفين بذلك وكان عالماً بعيب الآخر. إن الرضا بين الزوجين من أهم الضوابط الشرعية فضلاً عن توافر شرط القدرة على الإنفاق للزوج المعاق سواء من خلال عمل يعمل به, أو من خلال توافر شرط القدرة على الإنفاق للزوج المعاق سواء من خلال عمل يعمل به أو من خلال ولي أمره, لأنه لا يعقل أن يتزوج وهو لا يستطيع الإنفاق على أسرته، وهذا الشرط ينطبق على الأصحاء أيضاً, وعن حكم تعقيم الأنثى المعاقة دفعاً لضرر وجود أطفال يحلمون نفس الصفات يقول: يجوز التعقيم. ففي هذه الحالة يباح التعقيم لأن الموازنة تكون بين أمرين, هما إنجاب أطفال معاقين أو عدم إنجاب أطفال من الأساس. ولكل منها ضرورة، والقاعدة الشرعية تقول إنه إذا تعرض الإنسان لأمرين كليهما ضرر يتم الأخذ بأخفهما ضرراً, ندفع الضرر الأعظم منه, والأعظم في هذه الحالة إنجاب أطفال معاقين، لأنه يسبب آلاماً شديدة لأهله طوال حياته، فضلاً عن تعرض الأطفال أنفسهم لآلام نفسية شديدة، جراء إعاقتهم.



http://www.alarab.com.qa/details.php...o=377&secId=23 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=68014&issueNo=377&secId=23)

حنين
04-25-2009, 12:55 AM
احب ارد واضيف حاجه ان الاسم الجديد والى وجدوا انه بجد احسن هو ذوى المؤهلات الخاصه وليس ذوى الاحتياجات الخاصه وذلك لكى ننظر نحن الى الجانب الايجابى فى هؤلاؤ الاشخاص وليس الجانب السلبى وان لديهم مؤهلات عديده عن طريق رعايتهم وتاهيلهم يمكن ان تنمى ويظهروا ايضا كفاءه عاليه